“الموارد البشرية” تطبق اليوم قرار “حظر العمل وقت الظهيرة”

الإمارات
6874-etisalat-family-plan-campaign-728x90-ar

 

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين اعتباراً من اليوم “الثلاثاء” تطبيق قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر 2021.
وأكدت الوزارة ضرورة تعزيز التزام المنشآت بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس ” كوفيد19″ خلال فترة تطبيق القرار.
ومن المقرر تنفيذ عدد كبير من الفعاليات ومبادرات التوعية والإرشاد بمناطق وإمارات الدولة المختلفة التي ترتكز على تثقيف العمال وأصحاب العمل بمخاطر الإنهاك الحراري بالمشاركة مع عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
ودعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للإبلاغ عن أية حالة تخالف القرار حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المقيمين في مراكز “تقييم” في رصد المخالفات حيث تتلقى الوزارة تلك البلاغات وفقاً للإجراءات والضوابط المتبعة.
وبحسب القرار، يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا باستخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
ويلزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكانا مظللا للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.
كما يلزم أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل بالإضافة إلى اللغة العربية.
ويلزم القرار أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار وأن يمتنعوا عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.
وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً اضافياً حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.
وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة. وام


تعليقات الموقع