“إعادة النظر في الأحكام النهائية”

الرئيسية مقالات
محمد الشافعي:مستشار قانوني

“إعادة النظر في الأحكام النهائية”

 

إستكمالا لسلسلة مقالاتنا التوعوية السابقة والتي تهدف إلى نشر المعرفة والثقافة القانونية لدى المجتمع نوضح لك عزيزي القارئ كيفية وآلية إعادة النظر في الأحكام النهائية، حيث أجاز المشرع طريقة استثنائية للطعن على الأحكام النهائية والباتة ولكن هذا محدد بشروط حصرية لا يمكن القياس عليها ولقد حصرها المشرع في المادة 169 من الفصل الثالث (التماس إعادة النظر) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي و تعديلاته وذلك فقط في حال كان الحكم الصادر نهائيا ولا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام التي يمكن الطعن عليها بأحد طرق الطعن المعتادة.
وجاء نص المادة 169 على النحو التالي
للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2- إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قضي بتزويرها أو بني على شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها شهادة زور.
3- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
5- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه البعض.
6- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
وفي حال توفر أيا من الشروط السابقة لإعادة النظر في الأحكام الإنتهائية جاءت المواد أرقام 170 & 171 & 172 من ذات القانون توضح آلية تقديم الالتماس وأمام أي محكمة ومواعيد تقديمه ففي المادة 170 جاء المشرع بمواعيد تقديم الالتماس ابتداء وانتهاء حيث نصت على:
ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في البنود 1 & 2 &3 من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه فاعله بالتزوير أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة و يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في البند 6 من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم و في البند 7 من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا.
وأوضحت المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية بأنه:
يرفع الالتماس إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
ولا يقبل الالتماس إذا لم تصحب عريضته بما يدل على إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم و يصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
كما جاءت المادة 172 من ذات القانون موضحة آثار رفع الالتماس أثناء نظر الالتماس وبعد الفصل فيه على الدعوى الأصلية موضوع الحكم الملتمس فيه ونصت على ما يلي:
تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولا في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد
على أنه يجوز أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس.
ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك و كان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق الملتمس ضده.
ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

الخلاصة :
نود أن نقول أخيرا بأن المشرع قد وضع طريقا استثنائيا للطعن على الأحكام الإنتهائية والتي قد استنفذت فيها طرق الطعن الطبيعية ولكن قيد المشرع هذه الطريقة المستثناة بشرط عام وهو أن يكون الحكم الملتمس فيه هو حكما نهائيا قد استنفذ كافة طرق الطعن العادية وشروط أخرى خاصة حددها المشرع حصرا في المادة 169 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته.
حفظكم الله وحفظ الله الوطن من كل سوء


تعليقات الموقع