حق الحاضنة في الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للمحضون

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

ثقافة قانونية

 

حق الحاضنة في الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية للمحضون

 

 

 

 

 

 

تنص المادة (157) من قانون الأحوال  الشخصية على أنه :

  • دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون الا في حالة السفر فيسلم للحضانة .
  • للقاضي ان يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة اذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة .
  • للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد واية وثائق آخرى ثبوتية تخص المحضون او بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون .

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه :

الأصل ان  الولي هو المسؤول عن الولد وعن الاحتفاظ بمتعلقاته من جواز سفر وما في حكمها، والأب هو المسؤول عن حفظ الصغير وتأديبه ورعايته وحفظ أمواله وممتلكاته، والحاضنة هي التي تقوم بحفظ الولد في مبيته وإعداد طعامه ولباسه وسلامة بدنه .

وعليه فأن الولي هو المسؤول عن حفظ وثائق الصغير، وأمواله، ومنها جواز سفره، فيجب أن يكون في حوزته، إلا أنه من حق الحاضنة ان يكون لديها نسخه مصدقة من جواز سفر الصغير لتلبيه متطلباته العاجلة المدرسية والإدارية، وجواز السفر وثيقة شخصية تمنحها الدولة لمن يرتبط بها برباط الجنسية الغرض منه مباشرة الشخص لحقه في التنقل والسفر إلى الخارج بما يثبت هويته وشخصيته، وأثره عدم حرمان الشخص من الانتفاع به في الغرض الذي اعد من أجله إلا بموجب أمر قضائي ولذلك نص القانون على أن للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون، وأن للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة كالسفر إلى العلاج أو الحج والعمرة، وأن للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد، وأي وثائق أخرى، تخص المحضون، أو صورة منها كما لها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون، والبطاقة الصحية.

 

 


تعليقات الموقع