التزامات الأجنبي في قانون دخول وإقامة الأجانب

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني
6874-etisalat-postpaid-acquisition-promo-2024-728x90-ar

 

ثقافة قانونية

التزامات الأجنبي في قانون دخول وإقامة الأجانب

 

 

 

تنص المادة (5) من مرسوم بقانون إتحادي رقم (29)/ 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب:

يلتزم الأجنبي بما يأتي :

1- الدخول للدولة أو الخروج منها من المنافذ المعتمدة .

2- أن يسجل بياناته حين دخوله إلى الدولة وخروجه منها، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

3- إخطار الهيئة في حال أي تغيير في بيانات دخوله وإقامته وعمله أو في حال وقوع نزاع بينه وبين الجهة المتعاقد معها، وذلك وفقاً للإجراءات والمدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وتتحمل الجهة المتعاقدة مع الأجنبي ذات الالتزام.

4- عدم مزاولة أي نشاط أو عمل إلا وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.

5- مغادرة الدولة عند انتهاء مدة صلاحية تأشيرته أو إلغائها ما لم يكن قد حصل على تصريح بالإقامة في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

6- مغادرة الدولة عند إلغاء تصريح إقامته أو انتهاء مدته ما لم يتم تجديده، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون المدة التي يجب خلالها مغادرة الدولة ، وكذلك شروط ومدد تمديدها.

7- أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون، او تقررها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

وجدير بالذكر ان القانون حدد المقصود بالكلمات والعبارات الواردة فيه حيث:-

يقصد بالأجنبي / كل من لا يتمتع بجنسية الدولة.

ويقصد بالتأشيرة / وثيقة رسمية تصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون تمكن الأجنبي من الدخول للدولة أو البقاء فيها طوال فترة الإذن الممنوح له.

ويقصد بتصريح الإقامة / وثيقة رسمية تصدر وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون تمكن الأجنبي من الإقامة في الدولة طوال الفترة المحددة في الوثيقة.

ويقصد بالمنافذ / منافذ الدولة الرسمية البرية والجوية والبحرية المحددة لدخول وخروج الأجنبي، والذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الرئيس.

 


تعليقات الموقع