ثقافة قانونية

الحق في حضانة الطفل وترتيب من لهم حق الحضانة وفقاً لقانون الأحوال الشخصية

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي المحامي والمستشار القانوني

تنص المادة (146) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28/2005 على انه :

يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على ان يراعى القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون .

أ-الأم ب-الأب ج-أم الأم وإن علت د- أم الأب وإن علت  ه- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لام ثم الأخت لأب  و- بنت الأخت الشقيقة  ز- بنت الأخت لأم  ح- الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات  ط- بنت الأخت لأب  ي- بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات  ك- العمات بالترتيب المذكور  ل- خالات الأم بالترتيب المذكور  م- خالات الأب بالترتيب المذكور  ن- عمات الأم بالترتيب المذكور  س- عمات الأب بالترتيب المذكور .

إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة .

فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي.

الجد لأم , ثم الأخ لأم , ثم ابن الأخ لأم , ثم العم لأم , ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.

إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق الى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً .

في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى

للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

وتنص المادة (147) على : إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

وتنص المادة (155) على: إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.


تعليقات الموقع