ثقافة قانونية
قيد المطور العقاري وعقوبة مخالفة مزاولة نشاط التطوير العقاري وفقاً لأحكام قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي
تنص المادة (12) من القانون رقم 3 لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي على: وجوب قيد المطور
1- لا يجوز لأي شخص مزاولة نشاط التطوير العقاري ما لم يكن مقيًدا في سجل التطوير العقاري كمطور رئيسي أو مطور فرعي.
2- لا يعفى المطور المقيد في سجل التطوير العقاري وفقا لأحكام هذه المادة من ضرورة. الحصول على أي تراخيص أو تصاريح أو موافقات أخرى مطلوبة من أي جهة حكومية أخرى لتمكينه من مباشرة أعماله .
وتنص المادة 78: مخالفات مزاولة نشاط التطوير العقاري مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 100.000 (مائة ألف) درهم ولا تتجاوز 2.000.000 (مليوني) درهم .
أ- من زاول نشاط التطوير العقاري في الإمارة دون أن يكون مقيًدا، أو لم يوفق أوضاعه وفًقا لأحكام هذا القانون.
ب – من قدم إلى السلطات المختصة مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التطوير العقاري.
ج – من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية مع علمه بذلك.
د – من امتنع عن دفع أية مبالغ مستحقة عليه في حساب ضمان المشروع.
هـ – من اختلس أو استعمل بدون وجه حق أو بدد دفعات مالية سلمت له لأغراض إقامة مشروعات التطوير العقاري.
و – أي مدقق حسابات تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته للمركز المالي للمطور أو أخفى عمًدا وقائع جوهرية في تقريره .
ز – أي شخص صادق على مستندات غير صحيحة تخص مشروع التطوير العقاري مع علمه بذلك.
ح – أي مطور تعامل مع وسيط دون أن يكون مسج ًلا في سجل التطوير العقاري.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.