أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، القرار الأميري رقم “7” لسنة 2024 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان، الذي يضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً للسياسات والإجراءات المالية العامة في الإمارة.
وتحلّ اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار، محل اللائحة التنفيذية للقانون المالي لحكومة عجمان الصادرة بالقرار رقم “12” لعام 2011، وتسري على جميع الدوائر والشركات الحكومية والجهات المستقلة في عجمان.
وقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، إن إصدار اللائحة التنفيذية يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمواصلة تعزيز الأداء المالي لحكومة الإمارة، وتطوير التشريعات والأنظمة المالية المحلية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية التي تتبنّاها دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتماشى مع التزام الإمارة بمستقبل مزدهر تتحقق فيه جودة الحياة الشاملة للجميع.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تهدف إلى تحديد القواعد التي تحكم إعداد الميزانية العامّة والحساب الختامي، ووضع الأطر التنظيمية والإجرائية المتكاملة للموارد والسياسات المالية العامة للجهات الحكومية المحلية ضمن إطار شامل يتسّم بالشفافية والنزاهة والفعّالية، ما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المالي، ودعم البيئة الاستثمارية والنمو الاقتصادي في الإمارة، وصولاً إلى ترسيخ دعائم التنمية المستدامة فيها، وتحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030.
من جهته، ثمّن سعادة مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، الدعم الكبير الذي تتمتّع به الدائرة من صاحب السمو حاكم عجمان، وسمو ولي عهده، وحرصهما الدائم على إرساء بيئة تشريعية مالية شاملة ومتكاملة، ومتواءمة مع أجندة الإمارة والرؤى المستقبلية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن القرار واللائحة المرفقة به يعكسان تطوراً ومرونة في المنظومة المالية استناداً لأحدث التطورات العالمية الخاصة بالشأن المالي الحكومي والمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام.
وأكّد سعادته حرص الدائرة على تطوير أطر عمل فاعلة للشؤون المالية في الإمارة؛ لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية وتحقيق أعلى مستويات الأداء، وتوظيف السياسات المالية بما يخدم توجّهات الإمارة نحو النمو على المستويات كافة.
وشدّد على التزام الدائرة بالتعاون والتكامل مع الجهات الحكومية وتقديم الاستشارات والدعم الفني لكوادرها المتخصصة في جميع المجالات المالية من أجل ضمان التطبيق الكامل والفاعل للأحكام والإجراءات الواردة في اللائحة بما يلبّي تطلعات جميع الأطراف، ويسهم في تقديم قيمة مُضافة للمعنيين.
وخوّل القرار دائرة المالية بإعداد دليل السياسات والإجراءات المالية على نحو يتفق مع أحكام القانون المالي وأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة بهذا القرار، مع إلزام جميع الجهات الحكومية بالتقيُّد بمضمونه في مختلف العمليات المالية والإدارية المرتبطة بها.
وتضمنت اللائحة التنفيذية ثلاثة عشر فصلاً و “81” مادة حددت عبرها مسؤولية الدوائر الحكومية في تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومسؤولية دائرة المالية في متابعة تنفيذهما وجميع القرارات والأدلة والتعاميم والتوجيهات الصادرة بموجبهما، فضلاً عن مهام تفسير الأحكام الواردة فيها، والرد على أي استفسارات ترد من أي دائرة حكومية بشأنها، إلى جانب مسؤوليتها عن إعداد الخطة المالية العامة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية، حيث يتم تحديد عدد سنواتها وآلية إعدادها بموجب تعميم يصدره ممثل الحاكم.
كما أوضحت اللائحة ضوابط وشروط تفويض الصلاحيات المالية، وأُسس تقدير إيرادات ونفقات الموازنة العامة، بما في ذلك موازنة الوظائف السنوية وتكاليف المشروعات الرأسمالية، ومرفقات مشروع الموازنة السنوية وآلية تبويبها، مع تحديد دور دائرة المالية بعد اعتماد الموازنة العامة؛ من حيث الإعلان عنها وإخطار الدوائر الحكومية بالاعتمادات المخصصة لكل منها، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذها، إلى جانب مسؤوليتها عن الإشراف على تنفيذ الموازنة العامة.
كما بينّت اللائحة القيود المفروضة على الإفصاح المالي، وضوابط الصرف المؤقت قبل اعتماد الموازنة العامة، وآليات تمويل الموازنة العامة عبر الإيرادات وتوفير السيولة في حدود التدفقات النقدية، فضلاً عن إيضاح ضوابط المناقلات بين الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة السنوية للدائرة الحكومية، وشروط طلب الاعتمادات الإضافية، وحالات استخدام الاحتياطي الخاص بعد موافقة سمو ولي العهد.
وأوكلت اللائحة إلى دائرة المالية مسؤولية إعداد دليل حساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية؛ ليكون الأساس في تسعير تلك الخدمات ويتم إصداره بقرار من ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية.. كما أدرجت الأحكام التي يجب مراعاتها في تحصيل وتوريد الإيرادات الحكومية، مع إلزام الداوائر الحكومية بتحصيل تلك الإيرادات عبر الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية المعتمدة من دائرة المالية، وتوريدها لحساب الخزانة العامة وفق ضوابط وشروط محددة، مجيزةً لأي دائرة حكومية بتعهيد تحصيل إيراداتها إلى أي جهة أخرى عامة أو خاصة بعد الحصول على موافقة دائرة المالية.
وأوضحت اللائحة قواعد الصرف من الموازنة السنوية المخصصة لكل دائرة حكومية، ومواعيد صرف مستحقات الموردين والمقاولين، على أن تتولى دائرة المالية الإشراف على عملية سداد الالتزامات المالية عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.
كما بيّنت ضوابط وشروط الاستثمارات الحكومية وكيفية التصرف فيها، فضلاً عن بيان أحكام وإجراءات الاقتراض الحكومي وسقف الدين العام وقواعد سداده.
وحدّدت اللائحة اختصاص دائرة المالية باعتماد وإدارة وتطوير الأنظمة والتطبيقات والحلول المالية الذكية المتعلقة بإدارة وتخطيط الموارد المالية الحكومية، ملزمةً الدوائر الحكومية باستخدامها وفقاً للآليات والصلاحيات والإجراءات الخاصّة بتشغيل كُل نظام أو تطبيق، مع السماح للدائرة الحكومية بإنشاء أنظمة وتطبيقات وحلول مالية ذكية خاصة بها، شريطة الحصول على موافقة دائرة المالية ودائرة عجمان الرقمية.
يبدأ سريان العمل بأحكام هذا القرار واللائحة التنفيذية المرفقة به اعتباراً من الأول من شهر يوليو الجاري.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.