بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /16/ لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية المقررة للمخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد، أعلنت وزارة الاقتصاد عن قائمة المخالفات المؤلفة من 26 مخالفة والمرتبطة بأنشطة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة فيما يخص ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تنظيم الإرهاب، بموجب أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
وتشمل تلك الأنشطة أربع فئات رئيسية: الوسطاء والوكلاء العقاريين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققي الحسابات ومزودي خدمات الشركات.
وأهابت الوزارة بالشركات في الأنشطة والأعمال المستهدفة إلى تكثيف جهودها عبر تعزيز الوعي والمعرفة بمخاطر غسل الأموال ومواكبة جهود الحكومة في هذا الملف، وفي مقدمة الخطوات المطلوبة التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية /goAML/ ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير /نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات/، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين بموجب أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن فترة السماح للتسجيل في النظامين ممتدة حتى 31 مارس 2021 وأن الشركات التي لا تقوم بالتسجيل قبل هذا الموعد ستكون عرضة لعقوبات تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة.
كما أكدت الوزارة أهمية متابعة إجراءات وتدابير ما بعد التسجيل تجنباً للغرامات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2021، والتي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى مليون درهم ويمكن مضاعفتها إلى 5 ملايين درهم بناء على أحكام القانون وبحسب تقدير اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وأشارت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بالوزارة إلى أن الإدارة ملتزمة بالإجابة عن استفسارات جميع أصحاب المصلحة ومساعدة الشركات المستهدفة على تحقيق متطلبات القانون، من خلال استقبال اتصالاتهم على رقم مركز اتصال الوزارة 800-1222 .. كما دعت الشركات المعنية إلى وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تجنبها مخاطر غسل الأموال وفقاً للخطوات والتدابير التي وضحتها اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد على الرابط:
https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx وأوضحت الصافي أن قرار مجلس الوزراء بشأن المخالفات يصب في دعم جهود الدولة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ويعزز مستوى الامتثال في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام القانون ولائحته التنفيذية، بما يسهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق نمو صحي ومستدام، ويعكس حرص دولة الإمارات بتوجيهات من قيادتها الرشيدة على تطوير تشريعاتها الاقتصادية بصورة مستمرة لتعزيز تنافسيتها كوجهة دولية آمنة ومستقرة للأعمال.
وأكدت التزام وزارة الاقتصاد بتعزيز الشراكة مع شركات ومنشآت القطاع الخاص المندرجة ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأن التعاون من قبل الشركات المستهدفة يعد خطوة محورية لتجنيبها الوقوع في المخالفات المنصوص عليها في القرار، ويدعم في الوقت نفسه ملف الدولة وإجراءاتها في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ويعزز تصنيفها على المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وقد تضمنت قائمة المخالفات الواردة في قرار مجلس الوزراء 3 بنود تبلغ قيمة الغرامة فيها مليون درهم، وهي على النحو التالي : 1- التعامل مع البنوك الوهمية بأي شكل من الأشكال، 2- القيام بفتح أو بالاحتفاظ بحسابات مصرفية بأسماء مستعارة أو صورية أو وهمية أو بأرقام دون أسماء أصحابها، 3- عدم اتخاذ التدابير الخاصة بالعملاء المدرجين بقوائم الجزاءات الدولية أو المحلية وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها.
واشتملت القائمة على 5 مخالفات تبلغ قيمة الغرامة فيها 200 ألف درهم وهي: 1- عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة لإدارة المخاطر العالية، 2- عدم إخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند تعذر اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه عميل قبل إنشاء علاقة عمل معه أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية لصالح العميل أو باسمه، 3- عدم الاستجابة لما تطلبه وحدة المعلومات المالية من معلومات إضافية بشأن ما تم الإبلاغ عنه من تقرير المعاملة المشبوهة، 4- الإفصاح بطريق مباشر أو غير المباشر للعميل أو للغير عن الإبلاغ عن العميل أو النية في الإبلاغ عنه للاشتباه في طبيعة علاقة العمل معه، 5- عدم تطبيق التدابير التي حددتها اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال فيما يتعلق بالعملاء من الدول عالية المخاطر.
وأورد القرار 7 مخالفات بقيمة 100 ألف درهم وهي: 1- عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عمله، 2- عدم القيام بتحديد وتقييم المخاطر التي يمكن أن تنشأ في مجال عمله عند قيامه بتطوير الخدمات التي يقدمها أو القيام بممارسات مهنية جديدة من خلال منشأته، 3- عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل أو الاستمرار فيها أو تنفيذ عملية باسم أو لصالح العميل، 4- عدم القيام بالتحقق -باستخدام مستندات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل- من هوية العميل والمستفيد الحقيقي أو نائبهما قبل إنشاء علاقة العمل أو فتح الحساب أو في أثناءهما، أو قبل تنفيذ عملية لعميل لا تربطه به علاقة عمل قائمة، 5- التأخير في إبلاغ وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة حال الاشتباه أو توافر أسباب معقولة للاشتباه في أن علاقة العمل مع العميل ترتبط بالجريمة كلياً أو جزئياً أو أن أموال العميل محل علاقة العمل من متحصلات جريمة أو استخدمت فيها، 6- عدم تطبيق تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء المنكشفين سياسياً، وذلك قبل إقامة علاقة عمل أو الاستمرار فيها، 7- عدم إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء.
وجاء في القرار 11 مخالفة بقيمة 50 ألف درهم وهي: 1- عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للعمل على خفض المخاطر المحددة وفقاً لنتائج التقييم الوطني للمخاطر، أو لنتائج التقييم الذاتي بالنظر لطبيعة وحجم أعماله، 2- عدم وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية بمنشأته تهدف لمكافحة ارتكاب الجريمة أو الانخراط في علاقة عمل مشبوهة، 3- عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة المبسطة لإدارة المخاطر المنخفضة، 4- عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم الغرض من علاقة العمل وطبيعتها أو لم يسعى للحصول على معلومات تتعلق بهذا الغرض عند الحاجة، 5- عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتفهم طبيعة عمل العميل وهيكل الملكية الخاص بعمله ومدى سيطرة العميل عليها، 6 – عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة الخاصة بالمراقبة المستمرة تجاه العملاء أثناء علاقة العمل، 7- عدم تعيين مسؤول امتثال، 8- إنشاء سجلات لحفظ المعاملات المالية مع العملاء بطريقة غير منتظمة لا تسمح بتحليل البيانات وتتبع العمليات المالية، 9- عدم الاحتفاظ بسجلات المعاملات المالية والوثائق والمستندات المتعلقة بها لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العملية أو انتهاء علاقة العمل مع العميل أو من تاريخ انتهاء عملية التفتيش على منشأته، 10- عدم إتاحة المعلومات المتعلقة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والمراقبة المستمرة ونتائج تحليلهما وكذلك السجلات والملفات والوثائق والمراسلات والنماذج الخاصة بهما للجهات المعنية بناء على طلبها، 11- عدم القيام بتدريب العاملين لدى منشأته على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وحول الغرامات الإدارية وآلية التظلم منها، نص القرار على أن تتولى الوزارة إخطار المخالف من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقرار الغرامة الإدارية الموقعة عليه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، ويحق للمخالف أن يتظلم من قرار الغرامة الإدارية إلى الوزير أو من يفوضه خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو علمه به، ويتخذ الوزير عند نظر موضوع التظلم أحد الإجراءات الثلاث الآتية: 1- تأييد الغرامة الإدارية المقررة إذا تبين صحة الأسباب والمبررات، 2- استبدال الغرامة الإدارية المقررة بجزاء آخر بحسب طبيعة المخالفة وبما يتماشى مع القانون ولائحته التنفيذية، 3- إلغاء الغرامة إذا تبين إزالة أسباب المخالفة أو عدم صحتها. ويعتبر القرار الصادر بشأن التظلم نهائياً، ويعد عدم الرد على التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه بمثابة رفض للتظلم، ولا يقبل الطعن على قرار الغرامة الإدارية الموقعة قبل التظلم منه ورفضه أو فوات ميعاد الرد عليه.
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد أطلقت مؤخراً حملة توعوية ورقابية لتشجيع قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة المسجلة في دولة الإمارات على التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية /goAML/ ونظام لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير /نظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات/، واتخاذ التدابير المرتبطة بالنظامين والمنصوص عليها في مواد القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.