حق العامل في  الحصول على إجازة سنوية

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

ثقافة قانونية

 

حق العامل في  الحصول على إجازة سنوية

 

 

 

 

 

 

تنص المادة (29) من المرسوم بقانون اتحادى رقم (33)/2021 في شأن تنظيم علاقات العمل على : الإجازة الســـنوية.

مع عدم الإخلال بحقوق العامل المكتسبة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن:

ثلاثين يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته الممتدة.

يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة.

إجازة عن أجزاء السنة الاخيرة التي قضاها في العمل، وذلك في حال انتهاء خدمته قبل استخدام رصيد إجازته السنوية.

يستحق العامل بنمط العمل بالدوام الجزئي، إجازة سنوية حسب ساعات العمل الفعلية التي يقضيها العامل لدى صاحب العمل، تحدد مدتها في عقد العمل، وذلك وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

لصاحب العمل أن يوافق على منح العامل إجازة من رصيد إجازته السنوية خلال فترة التجربة، مع احتفاظ العامل بحقه في التعويض عما تبقى من رصيد إجازته السنوية، في حال عدم اجتيازه فترة التجربة.

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنه استحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الاجازات وفقاً لمقتضيات العمل وبالاتفاق مع العامل، أو يمنحها بالتناوب بين عمال المنشأة لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالموعد المحدد لتمتعه بالاجازة بوقت كاف لا يقل عن شهر.

للعامل بموافقه صاحب العمل ووفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، أن يرحل رصيد اجازته السنوية أو أياماً منها الى السنة التالية.

يستحق العامل الاجر عن مدة اجازته السنوية.

تدخل في حساب مدة الاجازة السنوية، أيام الاجازات المقررة قانوناً أو اتفاقاً إذا تخللت الاجازة السنوية التي يتمتع بها العامل، وتعتبر جزءا منها، ما لم ينص عقد العمل أو اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة ما هو أكثر منفعة للعامل.

لا يجوز لصاحب العمل منع العامل من الاستفادة من اجازته السنوية المستحقة لأكثر من سنتين، إلا إذا رغب العامل بترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة، وما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

يحق للعامل الحصول على اجرة أيام الاجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، أياً كانت مدتها، وذلك بالنسبة الى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق الاجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، وتحسب وفق الأجر الأساسي.

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون قواعد وشروط تنظيم الاجازات والتعويض عنها.

 

 


تعليقات الموقع