ثقافة قانونية

عقد السمسرة.. وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي المحامي والمستشار القانوني

تنص المادة (254) من قانون إتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية وتعديلاته على أنه:

السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.

وتنص المادة (255) على:

1- إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في  الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة قيمة الصفقة ومدى المجهود الذى بذله السمسار وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.

2- ويجوز للقاضي أن يخفض الأجر المتفق عليه إذا كان غير متناسب مع ماهية الصفقة والجهد الذى قام به السمسار ولا مجال للتخفيض إذا تم الاتفاق على الأجر أو دفعه العميل مختاراً بعد إبرام العقد الذي توسط فيه السمسار.

وتنص المادة (256) على:

لا يستحق السمسار أجراً عن وساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى إبرام العقد بين الطرفين، ويعتبر العقد قد أبرم متى اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد.

وتكون العبرة في استحقاق السمسار أجره بإبرام العقد ولو لم ينفذ إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك.

وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا عند تحقق الشرط.

إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى العميل استحق السمسار تعويضاً تبعاً لما بذله من جهد.

وتنص المادة (257) على:

إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه، جاز للسمسار المطالبة بأجره أو الاحتفاظ به إن كان قد قبضه إلا إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه.

وتنص المادة (258) على:

إذا توسط  السمسار في إبرام صفقة ممنوعة قانوناً فلا يسحق عنها أجراً.

المادة (259) على:

لا يستحق السمسار الأجر إلا ممن فوضه من طرفي الصفقة في التوسط في إبرامها.

وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسؤولا قبل السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الأجر المستحق عليه ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما أجر السمسار بكامله.

وتنص المادة (260) على:

على السمسار ولو لم يكن مفوضاً إلا من أحد طرفي الصفقة أن يعرضها عليهما عرضاً أميناً وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها ويكون مسؤولاً قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.

وتنص المادة (261) على :

لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.

 


تعليقات الموقع