ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

الالتزام بأنظمة التوطين فى القطاع الخاص طبقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم 663 لسنة 2022

الرئيسية مقالات

 

ثقافة قانونية

الالتزام بأنظمة التوطين فى القطاع الخاص طبقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين رقم 663 لسنة 2022

 

 

 

 

تنص المادة الثانية من قرار وزير الموارد البشرية والتوطين رقم 663 لسنة 2022 على : (ضوابط الإعلان عن وظائف بغرض التوطين)

يحظر على المنشأت عند الإعلان بأي وسيلة كانت ، بما فيها منصة “نافس”، عن وظائف بغرض التوطين ما يأتي:

1 .عرض أي إعلانات عن وظائف مضلله ولا تمثل فرصة عمل متاحة وحقيقية او في مستويات مهنية غير مهارية.

  1. الإشارة إلى سياسات التوطين الحكومية او منافعها عند الإعلان عن الوظائف دون الحصول على اذن مسبق من الوزارة .

3.تضمين مزايا الدعم والحوافز الحكومية المتعلقة بالمواطنين في القطاع الخاص ضمن الإعلان عن الوظائف .

وتنص المادة الثالثة علي : ( تمكين المواطن من أداء عمله ) :

على صاحب العمل عند تشغيل المواطن تمكينه من أداء عمله بان يوفر له مكان العمل والأدوات اللازمة لإنجاز العمل، مع توفير الحد الأدنى من أدوات التدريب والتأهيل والتمكين وفق احكام المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية المشار اليهما.

وتنص المادة الرابعة علي : ( الالتزام بأنظمة التوطين ) :

1.يعتبر تحايلا على التشريعات المنظمة للتوطين منح المواطن اجراً اقل من نظرائه ممن يقومون بذات المهام الوظيفية الواحدة أو العاملين في ذات المهن داخل المنشاة.

2.يحظر على صاحب العمل تخفيض اجر المواطن نتيجة انتفاع المواطن من برامج الدعم الحكومي.

وتنص المادة الخامسة علي : ( التزامات صاحب العمل عند تشغيل المواطن ) :

يلتزم صاحب العمل عند تشغيل المواطن بالآتي:

  1. استصدار تصريح عمل مواطن من الوزارة. 2 ابرام عقد عمل وفق النظم المعمول بها في الوزارة . 3. سداد الاجر المتفق عليه وفق أنظمة حماية الأجور المعتمدة بالوزارة. 4.تسجيل المواطن ودفع الاشتراكات الشهرية في نظام المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات المنظمة لذلك خلال شهر من تاريخ اصدار تصریح عمله . 5. الغاء تصريح عمل المواطن فور انتهاء العلاقة التعاقدية. 6 .الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على عقد العمل بما يؤثر على شروط الانتفاع من مزايا برنامج “نافس”.

وتنص المادة السادسة علي : ( التزامات المواطن ) :

على المواطن عند التحاقه بالعمل لدى إحدى منشأت القطاع الخاص التقيد بالالتزامات الواردة بالمرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية المشار اليهما وبالقرارات الصادرة تنفيذاً لهما والقرارات ذات الصلة ببرنامج ” نافس “، وكذلك بكافة الالتزامات الواردة بعقد العمل الموقع من قبله، كما يلتزم بإبلاغ الوزارة عن أي ممارسة مخالفة لإحكام هذا القرار والقرارات المشار إلها.

وتنص المادة السابعة علي : (الغرامات والجزاءات ) :

يتم اتخاذ كافة الإجراءات، والتدابير اللازمة وفرض الغرامات الإدارية وتطبيق أية جزاءات وعقوبات أخرى مقررة وفقا لقانون تنظيم علاقات العمل وقرارات مجلس الوزراء، وأي تشريعات أخرى نافذة في الدولة ذات الصلة على المنشأة المخالفة والمستفيد المخالف لأي من احكام هذا القرار.


تعليقات الموقع