ثقافة قانونية
في إطار حرص المشرع على صون الوظيفة العامة وحماية الموظف العام من التعدي عليه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فقد نصت المادة ( 298 ) من المرسوم بقانون إتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه:
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ( 6 ) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ( 50.000 ) درهم خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبالغرامة التي لا تقل (50.000) درهم خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب .
3- فإذا وقت إحدى الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحًا ظاهرًا أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية كانت العقوبة السجن .
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.