ثقافة قانونية

جريمة الاعتداء على وسائل الدفع الالكترونية

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي المحامي والمستشار القانوني

تنص المادة (15) من مرسوم بقانون اتحادى رقم 34/2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية على أنه:

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2,000.000) مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي ويعاقب بذات العقوبة كل من:

صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو الكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة  مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير .

قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أو ببيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها .

 

 

 


تعليقات الموقع