ثقافة قانونية

الإجازة المرضية وفقاً لأحكام قانون العمل الجديد

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي المحامي والمستشار القانوني

تنص المادة (31) من المرسوم بقانون اتحادى رقم 2021/33 على أنه:

1- على العامل إذا أصيب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل، أن يبلغ صاحب العمل أو من يمثله عن مرضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل، وأن يقدم تقريراً طبياً عن حالته صادراً عن الجهة الطبية.

2- لا يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، ومع ذلك يجوز لصاحب العمل منحه إجازة مرضية بدون أجر، بناء على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة .

3- للعامل بعد انتهاء فترة التجربة، إجازة مرضية لا تزيد مدتها على (90) تسعين يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، على ان تحسب على النحو الآتي:

أ. (15)خمسة عشر يوماً الأولى بأجر كامل. ب. (30) ثلاثين يوماً التالية بنصف أجر . ج. المدة التي تلي ذلك بدون أجر .

4- لا يستحق الأجر عن الإجازة المرضية إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل وفق الحالات التي يصدر بتحديدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

5- لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاذ إجازته المرضية المشار اليها في هذه المادة إذا تعذر عليه العودة إلى عمله على أن يتقاضى العامل كافة مستحقاته المالية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

وتنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) /2022 على : عدم استحقاق الأجر عن الإجازة المرضية الناشئة عن سوء سلوك العامل.

مع مراعاة أحكام المادة (31) من المرسوم بقانون، فإنه:

1- لا يستحق العامل الأجر خلال الإجازة المرضية في الحالات الآتية :

أ. إذا كان المرض قد نشأ عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات .

ب. إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بالسلامة وفق التشريعات النافذة في الدولة، مثل التعليمات الخاصة بالأزمات والكوارث أو لوائح السير والمرور أو أية إجراءات وضوابط للسلامة حددت في لوائح المنشأة تم اطلاع العامل عليها وأقر بفهمها وبالالتزام بها.

2- يشترط لتطبيق ما جاء في الفقرة (أ) من هذه المادة تقرير من الجهات المعنية بالدولة يثبت أن المرض نتج عن سوء سلوك العامل.


تعليقات الموقع