للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون.. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2023

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني
للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون.. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2023

ثقافة قانونية

للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون.. وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2023

 

 

تنص المادة (148) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية- المعدلة بالمرسوم بقانون إتحادي رقم (52) لسنة 2023 على الأتي :
1- يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2- يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها
3- لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأب المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.
4- استثناء من البند (1) من هذه المادة، يكون للأم الحاضنة الولاية التعليمية على المحضون، وبما يحقق مصلحة المحضون.
5- عند الخلاف على ما يحقق المصلحة للمحضون، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة ليصدر قراره بأمر على عريضة مراعياً مدى يسار الولي، وذلك دون مساس بحق الأم الحاضنة في الولاية التعليمية.
6- إذا اقتضت مصلحة المحضون نقل الولاية التعليمية من الأم الحاضنة إلى الأب أو غيره ممن تثبت له الولاية على المحضون جاز لأي منهم أن يرفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة بمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
7- إذا كانت حضانة المحضون للمحارم من النساء غير الأم، وكانت الولاية لغير الأب يجوز للحاضنة وفقا لما تتطلبه مصلحة المحضون، أن ترفع الأمر إلى قاضي الأمور المستعجلة، ليصدر أمراً على عريضة بمن تكون له الولاية التعليمية على المحضون.
8- لا تخل أحكام هذه المادة بواجب النفقة المقررة للمحضون بموجب هذا القانون.