ثقافة قانونية

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

 

ثقافة قانونية

 

عقوبة كل من أغلق المنشأة دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين أواستخدام عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه أو استقدم عاملاً وتركه دون عمل أو قام بتشغيل الحدث بالمخالفة للقانون

 

 

 

 

 

تنص المادة “60” من مرسوم بقانون اتحادي رقم “33” لسنة 2021 في شأن تنظيم علاقات العمل:

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن “50,000” خمسين ألف درهم ولا تزيد عن “200,000” مائتي ألف درهم. كل من:

1- استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه.

2- استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل.

3- استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لاصدارها.

4- أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

5- قام بتشغيل حدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.

6- من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.


تعليقات الموقع