ثقافة قانونية

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

ثقافة قانونية

عقوبة قفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب

 

 

 

 

تنص المادة 675 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 50/2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية:

1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد عن (2) سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5,000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك  أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:

أ. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب بعد م صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (651) و(656) من هذا القانون.

ب. قفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه  أو علم بقفله قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه السحب أو تسبب عمداً في تجميده.

ج. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.

2 – تضاعف العقوبة في حالة العود.


تعليقات الموقع