الوفاء بالشيك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني
الوفاء بالشيك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية

ثقافة قانونية

الوفاء بالشيك وفقاً لأحكام قانون المعاملات التجارية

 

 

تنص المادة 648 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية:
1- يكون الشيك مستحق الوفاء في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره، ولا يجوز تقديم الشيك للوفاء قبل ذلك التاريخ.
2- إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، فعلي المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل لذلك، وعلى المسحوب عليه في حال الوفاء الجزئي أن يؤشر عند كل وفاء جزئي على ظهر الشيك بما يفيد ذلك وأن يسلم الحامل أصل الشيك وشهادة بهذا الوفاء، ويثبت للحامل حق الرجوع بالباقي بأصل الشيك المؤشر عليه وفقاً للمادة 667 من هذا القانون، أو بعمل احتجاج بعد انقضاء المدد المنصوص عليها في المادتين 663 من هذا القانون.
3- على المسحوب عليه إخطار المصرف المركزي عن بيانات صاحب الحساب، وفقاً للأنظمة والقواعد
التي يصدرها المصرف المركزي في هذا الشأن، في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه.
ب- إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك كل مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه.
ج- إذا قام المسحوب عليه بالوفاء الجزئي للشيك وفقاً لبند 2 من هذه المادة.