النيابة العامة: الحبس والغرامة عقوبة جريمة التسول المنظم

الإمارات

 

 

 

أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة “وعي” ، من خلال مادة فيلمية تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة جريمة التسول المنظم .

وذكر المركز، أنه طبقا للمادة 476 و 477 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر؛ ويعاقب بذات العقوبة كل من يستقدم أشخاصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شارك في جريمة التسول المنظم، ويعد ظرفاً مشدداً إذا كان مرتكب جريمة التسول المنظم ولياً أو وصياً أو مكلفاً بملاحظة أو رعاية المتسول أو له سلطة مباشرة عليه.

ويأتي نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي “وعي”، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.وام


تعليقات الموقع