عقوبة مخالفة أحكام قانون تنظيم التبرعات

الرئيسية مقالات

ثقافة قانونية

 

عقوبة مخالفة أحكام قانون تنظيم التبرعات

 

تنص المادة (36) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2021 في شأن تنظيم التبرعات

1-  يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم و لا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة(20) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العود.

وينص البند (1) من المادة (13):

لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها جمع أو تلقي تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (20): يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الآتي.

1- الاتجار بأموال التبر عات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها.

2- الإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإ ضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.


تعليقات الموقع