ضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

ثقافة قانونية

 

ضوابط المكالمات الهاتفية التسويقية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024

 

 

 

بتاريخ 10 /06 /2024 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 / 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات

الهاتفية وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 /06/2024 ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره وقد

نصت المادة 5  من القرار على الآتي:

يجب على الشركات الالتزام في تسويقها للمنتجات أو الخدمات من خلال المكالمات الهاتفية إيلاء العناية اللازمة والاهتمام الكافي بكل ما من شأنه أن يحول دون إزعاج المستهلك والالتزام بأعلى معايير الشفافية والمصداقية والنزاهة، ومنها ما يلي:

1 -عدم استخدام أي وسائل تسويقية تشكل ضغوط غير مبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة.

2 -الابتعاد عن الخداع والتضليل عند تسويق المنتج أو الخدمة.

3 -إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من 9:00 صباحاً وحتى 6:00 مساء فقط.

4 عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى.

5 -عدم معاودة الاتصال بالمستهلك، في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أ كثر من مرة في اليوم وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.

6 –يجوز استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة وفق أحكام

هذا القرار.

7 -سؤال المستهلك عن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو

الخدمة المقدمة.

8 – أي ضوابط أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير بعد التنسيق مع السلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.

  1. –أي ضوابط أخرى إضافية تضعها السلطة المختصة، على ألا يتم إلغاء أو التخفيف من أي من الالتزامات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.

تعليقات الموقع