“الاتحادية للضرائب” تبدأ العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات الضريبية

الإقتصادية الرئيسية
“الاتحادية للضرائب” تبدأ العمل بقرار تعديل الغرامات الإدارية على مخالفة التشريعات الضريبية

 

 

 

بدأت الهيئة الاتحادية للضرائب العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية في الدولة وذلك لدخوله حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.

وأكدت الهيئة في بيان أمس، أن القرار الجديد يهدف إلى دعم ومُساندة الخاضعين للضريبة، وتخفيف الأعباء عنهم، ومُساعدتهم للوفاء بالتزاماتهم، والقيام بتصحيح أوضاعهم في حال وجود أي أخطاء أو مُخالفات ضريبية، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات الجديدة توفر المزيد من التسهيلات للمُسجَّلين لديها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وتُشجِّع على الامتثال الطوعي، والقيام دون تأخير بتحديث سجلاتهم الضريبية وتصحيح بياناتهم لدى الهيئة في الحالات التي تتطلب التحديث، وتصحيح الأوضاع.

وقال سعادة عبدالعزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة إن التعديل الجديد الذي يتضمن تخفيض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتطبيق النظام الضريبي وفقاً لأفضل المعايير للمُحافظة على النمو القوي المتواصل للاقتصاد الوطني، وتحقيق الشفافية بترسيخ بيئة تشريعية ضريبية مثالية، تتميز بالمرونة ومواكبة المتغيرات من خلال المُراجعة المُستمرة، والتطوير المُستدام للتشريعات الضريبية وفقاً للمُتطلبات المرحلية.

ودعا المُسجَّلين للضريبة في حال وجود أي مخالفات للتشريعات الضريبية إلى الاستفادة من المزايا الكبيرة التي يوفرها القرار الذي يقدم المزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال، لتمكينهم من تعزيز دورهم المحوري في ترسيخ الموقع الريادي لدولة الإمارات مركزا ماليا واقتصاديا عالميا.

وأشار إلى أن التعديلات الجديدة تُساعد الخاضعين للضريبة على الامتثال الطوعي وتصحيح الأوضاع في حال وجود مُخالفات، وتُحفِّز المُسجلين على القيام بإبلاغ الهيئة بأي حالات قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وتُشَجِّع على الإسراع بالتصريح الطوعي في الحالات التي تتطلب التصريح، وذلك دون التعرض لغرامات بقيم مرتفعة.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه بموجب القرار الجديد بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مُخالفة القوانين الضريبية، تم تخفيض أو تعديل آلية احتساب العديد من أنواع الغرامات الإدارية، ليشمل التخفيض العديد من المخالفات الإدارية المُتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وذكرت الهيئة أنه بموجب التعديلات الجديدة تم تخفيض الغرامة الإدارية لمُخالفة عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب من 20 ألف درهم سابقاً إلى 5 آلاف درهم، وتخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام المُسجَّل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة من 5 آلاف للمرة الأولى و10 آلاف في حالة التكرار لتصبح حالياً فرض إحدى غرامتين الأولى قدرها ألف درهم عن كل مُخالفة والثانية 5 آلاف درهم في حال تكرار المُخالفة خلال مُدة 24 شهراً من تاريخ آخر مُخالفة، كما تم تخفيض غرامة مُخالفة عدم قيام الممثل القانوني عن الخاضع للضريبة بالإبلاغ عن تعيينه ممثلاً قانونياً له خلال المواعيد المحددة من 10 آلاف درهم سابقاً إلى ألف درهم وفقاً للقرار الجديد، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات شملت كذلك الغرامات الإدارية المُتعلقة بمُخالفات “عدم سداد الخاضع للضريبة لقيمة الضريبة مُستَحقة الدفع خلال المُهلة المُحددة بالقانون الضريبي”، و”تقديم المُسجَّل إقراراً ضريبياً غير صحيح”، و”قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية”، و”عدم قيام الخاضع للضريبة أو الدافع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق الضريبي عليه” و”عدم قيام المُسجَّل باحتساب الضريبة نيابة عن شخص آخر عندما يكون الخاضع للضريبة المُسجَّل ملزماً بذلك وفقاً للقانون الضريبي. وام


اترك تعليقاً