استحدث المجلس الوطني الاتحادي خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم التبرعات، في جلسته الرابعة من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها بتاريخ 5 يناير 2021م في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، تسع مواد تتعلق بتحقيق البعد الإنساني والأمني والرقابي والأهداف ونظام قياس الكفاءة والتقييم، والنفقات الإدارية والتشغيلية، وتنظم حالات تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة، والمحظورات، والتزامات الجمعيات الخيرية، وإجراءات منح التصريح ومدة الانتها.
وشملت التعديلات التي أجراها المجلس على مشروع القانون الذي ورد من الحكومة في “34” مادة لتصبح عددها “43” مادة، ما يقارب من “96” بالمائة من مجموع المواد، إضافة إلى استحداث ما يقارب من “20” بندا على مواد المشروع، وذلك في اطار حرص المجلس على ممارسة اختصاصاته الدستورية في تطوير التشريعات وفق أفضل المناهج المتبعة، ولأهمية هذا التشريع كونه يأتي في اطار النهج الإنساني والجهود الكبيرة في مختلف مجالات العمل والعطاء الإنساني الذي تأسست عليه دولة الإمارات.
واستحدث المجلس مادة بعنوان “أهداف القانون” تنص على ما يلي: “يهدف إلى تنظيم التبرعات وحماية أموال المتبرعين”، وذلك لأهمية توضيح الهدف من مشروع القانون الجديد بوصفه يكشف عن مراد المشرع منه لتعتبر باقي مواد القانون وسائل لتحقيق هذا الهدف.
ونصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها “نظام قياس الكفاءة والتقييم” على ما يلي: “تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المحلية نظاماً خاصاً لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها بجمع وتقديم التبرعات”، لضمان وضع وزارة تنمية المجتمع نظاما خاصا لقياس كفاءة وتقييم الجهات المرخص لها والمصرح لها في جمع وتقديم التبرعات.
كما استحدث المجلس مادة بعنوان “النفقات الإدارية والتشغيلية” ونصت على ما يلي: “يجوز استقطاع نسب من التبرعات التي يتم جمعها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية كنفقات إدارية وتشغيلية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نسب النفقات الإدارية والتشغيلية وضوابط تنفيذ هذا المادة”، وذلك لإقرار الحق في استقطاع نسبة من التبرعات كمصروفات إدارية وتشغيلية وكذلك لضمان تنظيم اللائحة التنفيذية نسب النفقات الإدارية والتشغيلية.
وتضمنت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها “تغيير الجهة المستفيدة أو غرض التبرع في حالة الضرورة” بندين هما: 1 – على الجهات المصرح لها تقديم حصيلة التبرعات الى الجهات المستفيدة أو انفاقها في الاغراض المحددة في التصريح.
2 – على رئيس السلطة المختصة في حال تعذر تقديم التبرعات الى الجهات المستفيدة أو انفاقها على الاغراض المحددة في طلب التصريح تحديد جهات مستفيدة أو أغراض أخرى.
وحرص المجلس على استحداث هذه المادة بهدف معالجة بعض الحالات التي قد تظهر في الواقع العملي.
وتضمنت مادة “المحظورات” التي استحدثها المجلس بندين ونصت على ما يلي: يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الآتي: 1- الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها.
2- الاتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية، أو عرقية، أو عنصرية، أو دينية، أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.
واستحدث المجلس هذه المادة لضمان استخدام أموال التبرعات في الأغراض التي خصصت لها وعدم الدخول بهذه الأموال في مضاربات وغيرها ومنع بعض الممارسات التي قد تحدث من الجهات المصرح والمرخص لها، ولتوضيح البعد الأمني كون الأمر هنا يتعلق بقبول وجمع التبرعات التي قد تكون لها أهدافاً خفية يترتب عليها الاضرار بالأمن الوطني أو إثارة الفرقة والخلافات.
كما تضمنت مادة “التزامات الجمعيات الخيرية” التي استحدثها المجلس خمسة بنود ونصت على ما يلي: تلتزم الجمعيات الخيرية بما يأتي: 1 – شروط وضوابط التصاريح.
2 – الاحتفاظ بسجلات إلكترونية منظمة لتسجيل التبرعات الناتجة من التصاريح.
3 – موافاة الجهات المصرح لها بتقارير دورية عن عملية جمع التبرعات.
4 – تسليم الجهات المصرح لها حصيلة جمع التبرعات خلال مدة لا تتجاوز /30/ يوماً من تاريخ انتهاء التصريح.
5 – أي التزامات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحرص المجلس على استحداث هذه المادة لأن مشروع القانون خلا من تحديد التزامات الجمعيات الخيرية وهي التي تقوم بدور الطرف الذي يجمع التبرعات لصالح الجهات المصرح لها، مع أهمية النص على هذه المادة في أنه يسمح بمعاقبة الجمعية الخيرية إداريا إذا خالفت بنودها.
ونصت المادة التي استحدثها المجلس وعنوانها “إيقاف التصريح” على ما يلي: “على السلطة المختصة إيقاف تصريح جمع التبرعات في حالة مخالفة الجمعية الخيرية أو الجهة المصرح لها لشروط وضوابط التصريح، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تنفيذ هذه المادة”، وتم استحداث هذه المادة لمعالجة بعض الحالات العملية التي تخالف فيها الجمعية الخيرية الجامعة للتبرعات أو الجهة المصرح لها شروط التصريح، وتم منح اللائحة التنفيذية وضع تفصيلات تطبيق هذه المادة فيما يتعلق بإجراءات وقف التصريح واستبدال الجمعية الخيرية المخالفة وكذلك التصرف في التبرعات التي تم جمعها وقد تم إحالة التفصيلات الى اللائحة التنفيذية لأنها تفصيلات متغيرة ومتعددة حسب نوع المخالفة ونوع التبرعات المجموعة /نقدية – عينية – سندات/ وما اذا كانت هذه التبرعات مشروطة أو غير مشروطة.
وتضمنت مادة استحدثها المجلس بعنوان “انتهاء التصريح” أربعة بنود ونصت على ما يلي: ينتهي تصريح جمع التبرعات في الأحوال الآتية: 1 – انتهاء مدته.
2 – زوال الغرض الذي صدر من أجله.
3 – زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المصرح لها أو الجمعية الخيرية القائمة بعملية جمع التبرعات.
4 – أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.
وتم استحداث هذه المادة كون مشروع القانون لم يشر لحالات انتهاء تصريح جمع التبرعات، ومن الأوفق الإشارة إلى ذلك لضبط مسألة موافاة السلطة المختصة بالسجلات المالية عند انتهاء مدة التصريح أو حل الجهة أو دمجها، كما أنه من الضروري بيان الأحوال التي ينتهي بها تصريح الجهة لضمان ضبط كافة الأفعال التي يترتب عليها الانتهاء.
كما استحدث المجلس مادة بعنوان “القرارات التنظيمية” تنص على ما يلي: “يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية”، وذلك لمنح الوزير سلطة إصدار بعض القرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية وكذلك لمنح السلطة التنفيذية سلطة تفويض الوزير في بعض القرارات.
وأقر المجلس على مدى “17” جلسة عقدها خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، في اطار ممارسة اختصاصاته الدستورية “18” مشروع قانون تناولت عددا من القطاعات ذات الأولولية في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وتنص المادة “89” من الدستور على ما يلي: مع عدم الإخلال بأحكام المادة /110/ تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها.
وتنص المادة “90” على أنه ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقاً للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور. وام
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.