“الإنفاق على الأب والأم واجب على الأبناء”

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

ثقافة قانونية

 

“الإنفاق على الأب والأم واجب على الأبناء”

 

 

 

 

وفقاً لأحكام قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية.

  • تنص المادة (81) من قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية على:

1- يجب على الولد الموسر، ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً نفقة والديه إذا لم يكن لهما مال يمكن الإنفاق منه.

2- إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة، ألزم الأولاد الموسرون بما يكملها.

  • وتنص المادة (82) من القانون على:

1- توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم .

2- إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه رضاء فلا رجوع له على أخوته.

3- إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة،فله أن يرجع على كل واحد منهم وفق الحكم ،إن أنفق عليهم بنية الرجوع.

  • وتنص المادة (83)على: إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته، وحاجة زوجته وأولاده، ألزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
  • وتنص المادة (84) على: تجب نفقة كل مستحق لها على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وحصصهم الإرثية، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (80)و(81) من هذا القانون.
  • وتنص المادة (85) على: إذا تعدد المستحقون للنفقة،ولم يستطع من وجبت عليه النفقة، الإنفاق عليهم جميعاً، تقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد، ثم نفقة الأبوين ،ثم نفقة الأقارب.
  • وتنص المادة (87) على: تتكفل الدولة بنفقة من لا منفق عليه.
  • وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: نفقة الوالدين اللذين لا مال لهما واجبة على ابنهما الموسر أو القادر على الكسب لقوله تعالى في الآيه23من سورة الإسراء:”وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا” وليس من الإحسان تركهما جائعين محتاجين إلى النفقة كما أنه مخالف للصحبة بالمعروف المأمور بها من قوله تعالى في الآيه15من سورة لقمان: “وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا” وفي الحديث الشريف الذي رواه النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم:”ابدأ بمن تعول أمك وأباك”

 


تعليقات الموقع