ثقافة قانونية

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي:المحامي والمستشار القانوني

 

ثقافة قانونية

 

العلامة التجارية

تسجيل العلامة التجارية المشهورة

 

 

 

 

 

تنص المادة (2) والمادة (4) من المرسوم بقانون اتحادى رقم 36/2021 بشأن العلامات التجارية على انه :

المادة (2):

تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من أسماء أو كلمات أو امضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو إشارة أو مجموعة إشارات بما فيها العلامات ثلاثية الابعاد وعلامات الهولوغرام أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى او للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع او الخدمات ويجوز ان تعد علامة تجارية العلامة تلك الخاصة بالصوت أو الرائحة .

المادة (4): تسجيل العلامة التجارية المشهورة .

1-لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه الى البلاد الأخرى عن السلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة الا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة التجارية المشهورة أو بموافقة منه .

2-يراعى لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو مدة تسجيلها أو استعمالها أو عدد لبلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها أو مدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها .

3-لا يجوز تسجيل العلامات التجارية المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات في الحالتين الآتيتين :

أ‌. إذا كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المشهورة .

ب‌. إذا كان استخدام العلامة من شأنه ان يؤدي الى الإضرار بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة .

 


تعليقات الموقع