“الاقتصاد” تستعرض ضوابط عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها عبر الهاتف وغرامات المخالفين

الإقتصادية

استعرضت وزارة الاقتصاد جهود الدولة في مجال تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية وتفاصيل قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.
وتطرقت الوزارة خلال إحاطة إعلامية عقدتها في مقرها بدبي اليوم إلى الجزاءات الإدارية والغرامات المالية على الشركات والأفراد، إذ حدد القرار 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية على الشركات وتتراوح قيمتها بين 10 آلاف درهم و150 ألف درهم حسب نوع المخالفة وطبيعتها وتكرارها.. فيما تتراوح الغرامات على الأفراد بين 5 آلاف و50 ألف درهم.
ونوهت إلى التزامات الشركات المرخصة في الدولة عند القيام بإجراء المكالمات الهاتفية التسويقية، ومن ضمنها الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة نشاط التسويق من السلطة المختصة، وتوفير تدريب شامل لمسوقي الشركة حول أخلاقيات السلوك المهني عند إجراء المكالمات التسويقية مع المستهلك، واستخدام أرقام هواتف محلية صادرة من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة، وعدم الاتصال بغرض التسويق للمنتجات أو الخدمات للمستهلكين الواردة أرقامهم في “سجل عدم الاتصال” (DNCR).
وتضمنت الالتزامات التي حددها القرار رقم 56 لسنة 2024 أيضاً الاحتفاظ بسجل جميع المكالمات الهاتفية التسويقية التي تم إجراؤها، وفقاً للنموذج المُعد من قِبل السلطة المختصة، لضمان توفير الحد الأدنى من البيانات والمعلومات عن الأنشطة التسويقية التي تتم من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية، وعدم إتلافها إلا بعد انقضاء المدة التي تُحددها السلطة المختصة، وتسجيل المكالمات الهاتفية التسويقية، مع ضرورة إشعار المستهلك بهذا التسجيل عند بدء المكالمة، والتزام الشركات بمدونة السلوك المهني، بالإضافة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء المكالمات الهاتفية عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، وذلك خلال الفترة من 9 صباحاً إلى 6 مساءً مع التزام الشركة بتعريف هويتها والغرض من الاتصال عند بداية المكالمة الهاتفية التسويقية، والكشف عن مصدر الحصول على أرقام هواتف وبيانات المستهلك في حال طلبها من السلطات المختصة، وعدم استخدام أرقام هاتفية غير مسجلة أو مملوكة للشركة المرخصة في الدولة عند إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية.
ونظمت القرارات آليات عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف من خلال وضع عدة ضوابط يجب على الشركات المسوِّقة اتباعها، وتتضمن عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مُبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة، والابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل عند تسويق المُنتج أو الخدمة، وعدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع، وطرح سؤال على المستهلك يتضمن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة.
وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية اختصاصات السلطات المختصة، حيث تتولى وزارة الاقتصاد المتابعة والإشراف على تنفيذ هذا القرار والقرارات ذات الصلة، ورفع تقارير بصفة دورية لمجلس الوزراء بشأنها، وتُشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، على “سجل عدم الاتصال” (DNCR)، والتنسيق والمتابعة مع الجهات ذات الصلة في وضع الضوابط والآليات وتبادل البيانات ورفع الوعي، وكذلك الإشراف والرقابة على الأفراد الطبيعيين.
ويختص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات البنوك والمنشآت والمؤسسات المالية الأخرى وشركات التأمين والمهن المرتبطة بها في الدولة، في حين تختص هيئة الأوراق المالية والسلع، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق لخدمات تداول الأوراق المالية والسلع في الدولة في حين تختص سلطات الترخيص في البرّ الرئيسي والمناطق الحرة على مستوى كل إمارة، بكل ما يتعلق بالمكالمات الهاتفية للتسويق للمنتجات أو الخدمات في الدولة فيما عدا ما يقع تحت اختصاص المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وأكدت سعادة صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، حرصت على تطوير بيئة أعمال تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الممارسات التجارية السليمة، وحماية حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة ترويجية تتمتع بأفضل الممارسات لقطاع الشركات في أسواق الدولة.
وقالت سعادتها خلال الإحاطة الإعلامية: “إن أحكام قرارَي مجلس الوزراء ستُطبق على جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك تلك الواقعة في المناطق الحرة، والتي تقوم بالتسويق للمنتجات والخدمات من خلال المكالمات الهاتفية التسويقية التي تجريها، أو أحد موظفيها، وكذلك على الأفراد أيضاً، حيث يُحظر على الأشخاص الطبيعيين إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها بأسمائهم أو باسم من يوكلهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص بأسمائهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة”.
من جانبها أوضحت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن إشراف الهيئة سيكون على المكالمات التسويقية التي تجريها الشركات المرخصة منها عند قيام تلك الشركات بتسويق منتجاتها وخدماتها بشكل مباشر، وكذلك على الشركات التي تقدم تلك الخدمات التسويقية نيابة عن الشركات المرخصة من الهيئة، حيث سيتم مراقبة التزام تلك الشركات بالضوابط الواردة في قرار مجلس الوزراء، وذلك من خلال وسائل الرقابة الممكنة كافة .. وستتيح الهيئة للجمهور سواء من فئة المستثمرين أو غيرهم من أفراد المجتمع بوابة لتقديم الشكاوى حال تلقوا مكالمات هاتفية تسويقية بخلاف ما تضمنه قرار مجلس الوزراء وأي تنظيم آخر صادر عن الهيئة.
وأضافت أن الهيئة قامت بالتعميم على الشركات كافة ضرورة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالتسويق لخدماتها أو لخدمات جهات أخرى عبر الهاتف، وتأتي تلك الخطوة بهدف تحديد قائمة الشركات التي يمكنها إجراء المكالمات الهاتفية التسويقية ويساعد الهيئة في مراقبة التزامها بالضوابط والمعايير.
بدوره قال خالد المحمود مدير إدارة التراخيص في هيئة الأوراق المالية والسلع: “يأتي التشريع في وقت مناسب ولا يسعى إلى منع المكالمات التسويقية بل إلى تنظيمها بالشكل الذي يصب في مصلحة وراحة المتعاملين، ومنع التسويق لعدم الراغبين بتلقي اتصالات”.
وأضاف أن القرار أسند للهيئة كل ما يتعلق بالتسويق لأغراض التداول والاستثمار، والهيئة ستنظم قيام شركات الخدمات المالية بالتسويق من تلقاء نفسها، أو الشركات التي ستستعين بها للقيام بمهمة التسويق.
من جانبه، قال سعادة المهندس محمد الرمسي نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع الاتصالات إن دور هيئة تنظيم الاتصالات في القرارين يتعلق بمسألتين، الأولى تطوير سجل عدم الاتصال وتطويره واستدامته، والثانية تتعلق بممارسة الأفراد للعمليات التسويقية، فالأفراد الذين يستخدمون أرقاما شخصية لا يحق لهم إجراء مكالمات تسويقية، وأي مخالفة تتيح للهيئة وضع الجزاءات التي تبدأ من 5000 درهم وترتفع حتى 50 ألف في حالة التكرار.
وأوضح أن الهيئة كانت قد أطلقت مبادرة “سجل عدم الاتصال” أو ما يعرف بنظام (DNCR) الذي يعطي المتلقي الحق في عدم تلقي مكالمات تسويقية من قطاعات معينة أو من القطاعات كافة.
ونوه القرار إلى أنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكلّه، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المُسجلة باسمه لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20 ألف درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة (3) أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الأول، و50 ألف درهم والحرمان من الحصول على أي خدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوما من تاريخ توقيع الجزاء الإداري الثاني.وام


تعليقات الموقع