ثقافة قانونية
عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية
بتاريخ 30/9/2024 صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور وبموجب هذا المرسوم بقانون تم إلغاء القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور – على أن يعمل به بعد 180 مائة وثمانون يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقد نصت المادة 35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 على:
1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 عشرين ألف درهم ولا تزيد على 100000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر في المرة الأولى و 6 ستة أشهر في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
2 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 30000 ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على 200000 مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 ستة أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية وإلغاؤها في المرة الثالثة.
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.