لحماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها

“الوطني الاتحادي” يوافق على مشروع قانون تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية

الإمارات الرئيسية السلايدر

 

 

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، الذي يهدف إلى حماية الملكية الصناعية وتنظيم إجراءات تسجيلها واستعمالها واستغلالها والتنازل عنها بما يكفل دعم المعرفة والابتكار في الدولة، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال حقوق الملكية الصناعية وفق أفضل الممارسات الدولية.
وغلظ مشروع القانون العقوبات ونص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من قدم مستندات أو أدلى بمعلومات غير صحيحة أو مزورة للحصول على براءة اختراع أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي أو رسم تخطيطي لدائرة متكاملة، وكذلك كل من قلد اختراعاً أو طريقة صنع، أو اعتدى عمداً على أي حق يحميه هذا القانون.
وتسري أحكام هذا القانون على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية والدوائر المتكاملة والمعلومات غير المفصح عنها وشهادات المنفعة المسجلة بالدولة بما فيها المناطق الحر، ولا تخل أحكام هذا القانون بما تنص عليه الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتي تنظم حقوق مواطني الدول الأطراف وحقوق الأشخاص الذين يعاملون معاملتهم، ويكون للأجنبي حقوق المواطن التي يخولها هذا القانون، إذا كان يحمل جنسية دولة تعامل الدولة معاملة المثل.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة بنود جدول الأعمال من قبل سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 5/1/2021م .
حضر الجلسة معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة .
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها سؤالان إلى معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، حول “إنشاء مراكز تدبير”، و”إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة العمل في فترة الحرمان”، وثلاثة أسئلة موجهة إلى معالي وزير الاقتصاد حول “إجراءات الحد من ارتفاع الأسعار في الظروف غير العادية”، و”دعم رواد الأعمال المواطنين أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، و”تحديد سعر أدى لأسهم بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية”.
وتضمنت تعديلات المجلس معظم مواد مشروع القانون البالغة “80” مادة، وهي: “إعادة تعريف الاختراع حتى يتضمن كافة العناصر المحددة في الاتفاقيات الدولية، وهي أن تكون فكرة الاختراع جديدة وإبداعية، وقابلة للإنتاج الصناعي، وأن تتعلق بمنتجات أو عمليات تطويرية لمراحل تصنيع المنتجات، كما تم تضمين القانون بما يعزز أفضل الممارسات الدولية المقارنة في حماية الملكية الصناعية، وهي إمكانية تحويل شهادة المنفعة إلى براءة اختراع أو العكس، بهدف حماية حق المخترع المعنوي والمادي، بالإضافة إلى التيسير في إجراءات استصدار شهادة المنفعة أو براءة الاختراع”.
كما تم تضمين مشروع القانون بما يحمي حق صاحب العمل في الحصول على الحقوق المادية لبراءة الاختراع، وذلك بأن قررت أن تقديم العامل لطلب الحصول على براءة الاختراع خلال سنتين من تاريخ تركه للخدمة يعتبر كأنه قُدم أثناء الخدمة، وإلزام أحد مالكي براءة الاختراع أو مالكي شهادة المنفعة أو المرخص له بأيهما، عن حقوقه المادية في براءة الاختراع، بإخطار الوزارة والشركاء والأطراف ذوي العلاقة معه كتابياً، فضلاً عن إضافة نص يهدف إلى إنشاء سجل لقيد الحقوق المتعلقة بالملكية الصناعية.
وحسب مشروع القانون تكون الملكية الصناعية التي يتم الحصول عليها في الدولة مستقلة عن الملكية الصناعية التي تم الحصول عليها عن ذات الاختراع في دول أخرى، سواءً أكانت هذه الدول أعضاء في اتفاقية باريس أم غير أعضاء فيها.
وحدد مشروع القانون حالات منح شهادة المنفعة بما يلي:
1 – تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع جديد قابل للتطبيق الصناعي، ولكنه لا ينتج عن خطوة إبداعية كافية لمنح براءة اختراع عنه.
2- يجوز أن تمنح شهادة المنفعة عن كل اختراع تنطبق عليه أحكام المادة (5) من هذا القانون، بناء على طلب صاحب الاختراع أو من يمثله قانوناً، إذا كان يرغب بالاكتفاء بشهادة المنفعة.
3- يجوز لمكتب براءة الاختراع بناءً على طلب من المخترع أو وكيل التسجيل أو من آلت إليه حقوق الاختراع وفقاً للمادة (9) من هذا القانون تحويل شهادة المنفعة إلى طلب براءة اختراع أو العكس وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
واستحدث المجلس مادة لإنشاء السجل تنص على ما يلي: تنشىء الوزارة السجل وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنها.
وطبقاً لمشروع القانون يُلغى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002 المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
وفي بند ما يستجد من أعمال وافق المجلس على تبني موضوع عام محال من اللجان بعنوان “سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية”، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لطلب الموافقة، لمناقشته في المجلس. وام


تعليقات الموقع