الابتزاز جريمة يعاقب عليها القانون 

الإمارات

أبوظبي: الوطن

ينص القانون الاتحادي لجرائم تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 المادة رقم 16 ” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

 


تعليقات الموقع