النيابة العامة للدولة توضح عقوبة الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير

الإمارات


أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة الحصول بدون تصريح على رموز وشفرات للغير، وذلك من خلال تغريدة بثتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي .

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة (9) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية والتي نصت على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الشأن على رقم سري أو شفرة أو كلمة مرور أو ما في حكمها خاصة بموقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا قام من حصل بغير تصريح أو إذن من صاحب الرقم السري أو الشفرة أو كلمة المرور أو ما في حكمها بالدخول، أو مكن غيره من الدخول على الموقع الإلكتروني، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد ارتكاب جريمة.

يأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. وام

 


تعليقات الموقع