ثقافة قانونية

الإبلاغ عن العنف الأسري

الرئيسية مقالات
ناصر مال الله الحمادي المحامي والمستشار القانوني

 

في إطار حماية الأسرة من مخاطر العنف الأسري بما يحافظ على كيانها وترابطها الاجتماعي وتوفير الحماية

القانونية اللازمة للمعتدى عليه وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة عموماً ومكافحة مظاهر العنف الأسرى

وتعزيز الوعي الاجتماعي حول قضايا العنف الأسري وآلية التعامل معها.

تنص المادة (4) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسرى على أنه:

لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون، يقصد بالعنف الأسري كل فعل أو امتناع عن فعل أو قول أو التهديد بأي منهم أو الإهمال أو الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي الذي يرتكبه فرد أو عدد من أفراد الأسرة أو يساهم فيه ضد فرد آخر منها متجاوزاً ما له من ولاية أو وصاية أو سلطة أو مسؤولية، وينتج عنه أو يكون الهدف منه إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .

وتنص المادة (5) الإبلاغ عن العنف الأسرى:

1- للمعتدى عليه حق الإبلاغ عن واقعة العنف الأسري.

2- علـى كــل مــن علـم بواقعة عنف أسري سواء كان فرداً من أفراد الأسرة أو أي من مقدمي الخدمات الصحية أو التعليمية أو الاجتماعية أو النفسية أو الرياضية وذلك بحكم عملــــه أو مهنته أو غيرهم من أفراد المجتمع الإبلاغ عن الواقعة بشكل فوري.

3- يتم إبلاغ الوزارة أو السلطة المختصة أو مركز الدعم الاجتماعي عن واقعة العنف الأسري، وعلى تلك الجهات اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

4- يتم إبلاغ مركز الشرطة عن واقعة العنف الأسري إذا شكل الفعل محل الواقعة عنفاً جسدياً أو جنسياً، وعلى المركز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

5- على الوزارة والسلطة المختصة توفير قنوات ووسائل تواصل فعالة لتلقي بلاغات العنف الأسري شاملاً الإلكترونية منها، والإعلان عن هذه القنوات والوسائل لأفراد المجتمع والتوعية بشأنها.

6- إذا تبين من خلال دعوى منظورة أمام أي محكمة مختصة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية وجود حالة عنف أسري تتعلق بفاقدي الأهلية أو ناقصها، للمحكمة في هذه الحالة تزويد الوزارة أو السلطة المختصة بصورة عن ملف الدعوى من خلال النيابة العامة.

7- لا يجوز الإفصاح عن هوية مقدمي البلاغات في قضايا العنف الأسري ما لم تتطلـب الإجراءات القضائية ذلك، ويكون الإفصاح في هذه الحالات من النائب العام أو من يفوضه.


تعليقات الموقع