سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بقانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف

الإمارات
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بقانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف

 

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً بقانون بتعديل القانون رقم 7 لسنة 2020م، بشأن تنظيم هيئة الشارقة للمتاحف.

ونص المرسوم على أن يتولى رئاسة الهيئة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري.

ووفقاً للمرسوم يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كافٍ من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يأتي:

اقتراح السياسة العامة والإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة ورفعها إلى رئيس الهيئة لإقرارها قبل عرضها على المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية أو التنظيمية المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على رئيس الهيئة لإقرارها قبل رفعها إلى المجلس، إلى جانب الإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية ومتابعة تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الهيئة، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة وعرضها على رئيس الهيئة لاعتمادها وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها بعد موافقة رئيس الهيئة، بالإضافة لتمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية والخاصة وفي علاقاتها مع الآخرين، وله أن يُفوّض أي شخص أو جهة أخرى لتمثيل الهيئة أمام القضاء، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي تُبرمها الهيئة بعد موافقة رئيس الهيئة واعتمادها من المجلس، إلى جانب الاستعانة بالجهات الحكومية للحصول على الدعم الإداري والفني، ويجوز له الاستعانة بالخبراء والاستشاريين وبيوت الخبرة ذات الاختصاص في كل ما يتعلق بأعمال الهيئة، ويجوز له التعاون مع الجهات المختصة في المواضيع التي تدخل ضمن أهداف الهيئة واختصاصاتها، فضلا عن تفويض من يراه مناسباً من موظفي الهيئة ببعض سلطاته أو اختصاصاته وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة، فضلا عن أي مهام أخرى يُكلّف بها من رئيس الهيئة.


اترك تعليقاً